Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 366

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٧٣ - ثانيا: تعليق قسمي

قال أبو داود: قيل لأحمد: إذا قال لها: إذا كان صلاة الظهر فأنت طالق، فجاء صلاة الظهر، ثم مات؟

قال: إن جاءت صلاة الظهر وهو مريض ترثه، فقد يموتُ الرجلُ فجأةً.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٠)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى وقت.

وقلت له: حديث هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ويونس، عن الحسن: أنهما كانا لا يؤجلان في الطلاق.

قال أبو عبد اللَّه: تعني: لا يؤجلان في الطلاق، الرجل يقول لامرأته: إن جاء شهر كذا وكذا فأنت طالق، وإذا جاءت سنة كذا وكذا فأنت طالق، تطلق ساعة يقول؟

قال أبو عبد اللَّه: أذهب إلى حديث أبي ذر: أنت حر إلى الحول.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قال لها: أنت طالق إذا جاء الهلال، لا يقع عليها حتى يجيء الهلال، كلام معناه ذا.

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: أنا أذهب إلى حديث إبراهيم.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٠)

قال حرب: سألت أحمد قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة؟

قال: هو كما قال: إذا جاءت السنة فهي طالق.

قلت: فإن مات أحدهما قبل السنة هل يتوارثان؟

قال: نعم يتوارثان. قال: وكان الحسن وسعيد بن المسيب والزهري

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 366 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.