Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 371

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق

ما سبق من إرادته، وعامةُ الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعبر الإرادة موافق لها فلما قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه تعالى. علمنا بما أظهر من الثنيا أن إرادته على ألا يطلق فهو على ما أراد وهو أحسنُ المذهبين فيما نرى، واللَّه ﷾ أعلم.

"مسائل الكوسج" (١١٩٩)

قال صالح: سئل أبي -وأنا شاهد- عن رجل طلق امرأته واستثنى؟

فقال: سل غيري.

قيل له: لم لا تقول فيها؟

قال: إن الطلاق لا كفارة له، وليس هو بمنزلة اليمين؛ لأن اليمين يكفر، والطلاق لا كفارة له.

"مسائل صالح" (٢٢)

قال صالح: قلت: قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟

قال: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق.

"مسائل صالح" (١١٧٠)

قال صالح: قلت: رجل حلف بالطلاق ثلاثًا، فقال: إن شاء اللَّه؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

"مسائل صالح" (١٣٦١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجلٌ تزوج امرأةً فقيل له: إن لك امرأةً -يعني: سوى هذِه- فقال: كل امرأة لي طالق.

فسكت فقيل: إلا فلانة؟ فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها؟

فأبى أن يفتيني فيه.

"مسائل أبي داود" (١١٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 371 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.