Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 372

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق

قال حرب: سألت أحمدَ عن الاستثناء في الطلاق، وكيف هو؟

قال: لا أقول في هذا شيئًا.

وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق. قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق، وأخاف أن نلزمه الطلاق.

قلتُ: فإن قَدَّم الاستثناء، فقال: أنت إن شاء اللَّه طالق؟

قال: هو واحد.

وقال: وسئل إسحاق عن رجل، قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه تعالى؟

قال: لا يقع الطلاق.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى عن الاستثناء في الطلاق؟

قال: جائز.

قلتُ: فالاستثناء في العتق؟

قال: جائز، وذكر ذلك عن أبي مجلز.

وسئل إسحاق مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق قبل وبعد؟

قال: إذا كان متصلًا بالطلاق جاز.

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة غير واحدة، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة؟

قال: إرادته هو ما أراد من ذلك.

"مسائل حرب" ص ١٢٨

قال حرب: قال إسحاق: وكذلك يقولون (١): إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 372 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.