Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 373

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق

قال: يقع الطلاق وليس له استثناء.

قلت: فما تقول أنت في الاستثناء في الطلاق؟

قال: له استثناؤه. ولا يقع الطلاق.

"مسائل حرب" ص ١٦٣

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟

قال: لا أقول فيها شيئًا. قال مالك: لا نراه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٠)

نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه عنه، إذا قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء اللَّه، وفعل ذلك الشيء: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦١ - ١٦٢

قال في رواية أبي طالب: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق.

وقال في رواية الحارث: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، الاستثناء إنما يكون في الأيمان.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٥٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 373 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.