Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 374

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟

باب التفويض والتوكيل في الطلاق

فصل: التفويض في الطلاق

٢٣٧٦ - تفويض الزوج لزوجته في طلاق نفسها

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟

قال: كلاهما واحدٌ إذا أرادت بقولها: أنت طالق أي: أنا طالق.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٥)

٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ملك الرجلُ امرأته أمرها؟

قال: القضاءُ ما قضت.

قلت: فأنكر عليها قال: لم أرد إلا تطليقة واحدة يُحلف على ذلك ويكون أملك بها؟

قال: هذا قول ابن عمر ﵄، هو ما قضت على قول عثمان ﵁، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه.

قال إسحاق: كما قال ابن عمر ﵄، ويحلف على إرادته.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: اختاري وأمرك بيدك سواء؟

قال أحمد: لا، إذا قال: أمرك بيدك، فالقضاء ما قضت، وإذا قال

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 374 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.