Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 377

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟

لأنها ترث نفسها منه. وقال قوم: الخلع ليس بطلاق. وقد قال قوم: إنه طلاق.

"مسائل صالح" (١٢٦٥)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقولُ في الرجل يقولُ لامرأته: أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثًا. فقال: إنما أردتُ واحدة؟

قال أحمد: القضاء ما قضت.

وسمعته يفتي بهذا غير مرةٍ.

"مسائل أبي داود" (١١٣٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد وقيل له إذا قال: أمرك بيدك، فطلقت نفسها واحدةً، فقال: أردتُ ثلاثًا؟

قال أحمد: هي واحدةٌ.

"مسائل أبي داود" (١١٣٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قالت: قد اخترتُ نفسي؟

قال: هي واحدةٌ؛ وهو أحق بها.

"مسائل أبي داود" (١١٣٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له إذا قال: طلقي نفسك واحدةً أملك الرجعة، فطلقت نفسها ثلاثًا؟

قال: هي واحدةٌ يملكُ الرجعة.

"مسائل أبي داود" (١١٣٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: اختاري، فقالت: قد اخترتُ نفسي؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 377 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.