Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 376

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟

بِذَلِكَ؟ " (١) وكذلك فعل عمر دَيَّنَ الحالف البتة، وما أشبه ذلك فله حكمه، فلذلك اخترنا في: أمرك بيدك. يُدينُ ما أراد بقوله أثلاثًا أو أقل من ذلك، وكلما دينا مُطلقًا فإنه يُحلف على دعواه.

"مسائل الكوسج" (١٣١٨)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن امرأةٍ قالت لزوجها: طلقني. قال: لا أستطيع من أجل مهرك. قالت: فإني أتركُ مهري عليك إن طلقتني. قال: ففعل. قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثًا؟

قال: جائزٌ. ثم قال: تستعمل القضاء ما قضت هاهنا.

"مسائل الكوسج" (١٣٥١)

قال صالح: وسألته عن الرجل يقول لامرأته: اختاري؟

قال: فإن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

"مسائل صالح" (٣٧٣)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٣٦)

قال صالح: قلت: الرجل يخير امرأته في مرضه فتختار نفسها؟

قال: أذهب إلى الخيار، أنها واحدة تملك الرجعة. والخلع: لا ترثه؛

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 376 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.