Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 550

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
  4. ٣١٣ - أذان الأعمى

باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط

٣١٣ - أذان الأعمى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المؤذن الأعمى أو الإمام؟

قال: أما الإمام، أفليس النبي ﷺ استخلف ابن أمِّ مكتوم؟ (١)؟ ! والمؤذن؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلَّا أن يكون في قرية وحده. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٥)

قال صالح: وسألت أبي عن الأعمى يؤذن؟

فقال: إذا عرف الوقت أذَّن، أو يُؤذن بأذان غيره، فإن كان في قرية لا يعرف الوقت فلا.

"مسائل صالح" (٤٥)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المؤذنُ يكونُ أعمى؟

قال: إذا كان له من يعرفه الوقت.

"مسائل أبي داود" (١٩٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن الحسن: كره أذان الأعمى.

قال أبي: الأذان عندي أشد من الإقامة من أجل أنه لا يعرف المواقيت.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 550 (SanadKitab #20878, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.