Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 551

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
  4. ٣١٥ - أذان المرأة

٣١٤ - أذان الصغير

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن الغلامُ وإن لم يحتلم؟

قال: إذا كان قد راهق الحلم.

قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة.

"مسائل الكوسج" (١٧٤)

٣١٥ - أذان المرأة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النساءُ عليهن أذانٌ وإقامةٌ؟

قال: إن فعلنَ فليسَ به بأسٌ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ.

قال إسحاق: كلَّما صلَّين في جماعة أَذَّنَّ وأقَمن.

"مسائل الكوسج" (٣٧٢).

قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟

قال: يجزئها إن لم تؤذن.

"مسائل صالح" (٤٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المرأة تؤذنُ وتقيمُ؟

فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! أنا أنهى عن ذكر اللَّه (١)!

"مسائل أبي داود" (٢٠٠).

قال عبد اللَّه: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟

قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 551 (SanadKitab #20878, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.