Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 389

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٩ - تعليق التفويض

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق. فلما كان بعد ذلك بشهر قالت: قد شئت الطلاق.

قال: إذا شاءت فهي طالق؛ لأن الأمر إليها.

قال: أجعله إلى الأبد إذا لم يؤقت.

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا كان غدًا فاختاري؟

قال: جائز يقع ذلك عليها.

قلت: فإن بدا له أن يرجع في ذلك قبل الغد؟

قال: ذلك له، وله أن يرجع.

"مسائل حرب" ص ٢٠٨

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسين بن حسن قال: حدثنا شريك، عن خارجة الصيرفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت الحسن بن علي عن قول علي في الخيار، فدعا بربعة، فأخرج منها صحيفة صفراء مكتوب فيها: قول علي في الخيار.

"العلل" برواية عبد اللَّه (٦٣٩)

٢٣٧٩ - تعليق التفويض

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا قدم فلان فأمرك بيدك؟

قال: قال لها: كم هو بيدك؟

قلت: لا.

قال: إذا قدم فلان فأمرها بيديها، فإن قامت من مجلسها ولم تقض شيئًا رجع الأمر إلى الزوج.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 389 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.