Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 390

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل: التفويض في الطلاق
  4. ٢٣٧٩ - تعليق التفويض

قلت: فرجل قال لامرأته: قد خيرتك إلى شهر.

قال: إلى تمام ما جعل لها الخيار فلها الخيار.

"مسائل الحرب" ص ٢٠٥

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن خرجتُ من هذِه الدار إلى شهرين فأمرك بيدك. فخرج سرًا من المرأة، ولم تعلم المرأة فلما كان بعد ذلك بأيام علمت؟

قال: الأمر بيدها؛ لأنه لم يقل أمرك بيدك يومئذ.

وقال: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل غاب عن أهله فقال: إن لم آتك إلى كذا وكذا فأمرك بيدك؟

قال: هذا لا يضبط؛ لأن الغائب لعله يرجع عن قوله في سفره.

"مسائل حرب" ص ٢٠٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 390 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.