Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 391

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل التوكيل في الطلاق
  4. ٢٣٨٢ - التوكيل لأكثر من رجل

فصل التوكيل في الطلاق

٢٣٨٠ - حكمه

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال عند خروجه إلى سفر رجلٍ: أمر امرأتي بيدك؟

قال: فأمرها بيده.

"مسائل أبي داود" (١١٣٩)

٢٣٨١ - إذا جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلٍ، ولا يدري ما قضى فيها، هل له أن يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها؟ قال سفيان: نعم.

قال أحمد: لا يجامعها حتى يعلم ما قضى فيها.

قال إسحاق: كما قال

"مسائل الكوسج" (١١٥٣)

٢٣٨٢ - التوكيل لأكثر من رجل

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، ولا يجوز لهما؟

قال أحمد: اجتمعا على واحدةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 391 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.