Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 392

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل التوكيل في الطلاق
  4. ٢٣٨٤ - مخالفة الوكيل ما وكل به في عقد النكاح

قال حرب: قلت لإسحاق رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما دون الآخر؟

قال: لا يجوز حتى يجتمعا إذا جعل الأمر إليهما.

"مسائل حرب" ص ٢٠٦

٢٣٨٣ - تعليق التوكي ل

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل أراد أن يغيب عن أهله، فقالت له أهله: إنك تغيب ولا أدري متى تقدم، فاجعل أمري بيد رجل. فقال لها: إذا جاءت السنة فإن قدمت وإلا أمرك بيد فلان، وجعل الأمر بيد رجل؟

قال: يسأل عن إرادته يكون هذا على معنيين: معنى أنه يريد إذا جاءت السنة فطلقها متى ما شئت، ومعنى آخر إذا جاءت فإن طلقها من ساعتها، وإلا فلا شيء لك.

قال أبو يعقوب: يستحلف الزوج على ذلك ما أراد به.

"مسائل حرب" ص ٢٠٥

٢٣٨٤ - مخالفة الوكيل ما وُكل به في عقد النكاح

قال حرب: قلت لأحمد: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أن يطلقها واحدة، فطلقها ثلاثًا؟

قال: هي واحدة، هو ما شرط.

"مسائل حرب" ص ٢٠٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 392 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.