Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 393

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التفويض والتوكيل في الطلاق
  3. فصل التوكيل في الطلاق
  4. ٢٣٨٥ - رجوع الزوج في التوكيل

٢٣٨٥ - رجوع الزوج في التوكيل

قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، ثم إن الرجل ما أنفذ ما قال له، وما فوّض إليه من أمر امرأته، ثم إنه رجع فيما أمره به؟

قال أبو عبد اللَّه: يقول له: رُدَّ عليّ ما فوّضت إليك.

قلت: فإن لم يقل له: رد عليّ. وجامعها قبل أن يرد الرجل ما أمره به؟

قال: ليس عليه شيء، هي امرأته، إذا لم يكن أنفذ ما فوّض إليه، ويقول له بعد أن جامعها: رد علي أمري.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٢)

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل جعل أمر امرأته بيد رجل إلى سنة أو إلى شهر، متى ما شاء طلقها إلى سنة أو إلى شهر، وأشهد على ذلك، فلما مضى بعض السنة أشهد شهودًا أني كنت جعلت أمر امرأتي بيد فلان وإني قد رجعت في ذلك واسترددت الأمر إليّ. هل له ذلك؟ ورخص فيه أن يرجع في ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٠٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 393 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.