Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 394

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاختلاف في الطلاق
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق

باب الاختلاف في الطلاق

٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق

قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى في الرجل يجحد امرأته طلاقها؟

قال: يستحلفه، ثم الإثم عليه بعدُ.

قال أحمد: إذا علمت أفتدت بمالها، أو بما تقدرُ عليه.

قال إسحاق: كما قال إذا استيقنت، فأما إذا قيل لها: إنه طلقك فأنكر، حلفته وقامت عنده.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقةً، فانقضت العدة فادعى مراجعتها، قال: بينة أنه قد راجعها وإلا فهي أملكُ بنفسها، ولا يجوز شهادة رجلٍ ويمينه، إلا رجلين.

قال أحمد: جيدٌ كما قال، إنما تكونُ شهادةُ رجلٍ ويمينه في الحقوق، وأما في الطلاق والحدود فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأةُ في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يُسأل الرجلُ البينة، وإلا ورثته.

قال أحمد: هي ترثُه حتى يثبت أنه طلقها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 394 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.