Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 395

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاختلاف في الطلاق
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، ثم جحدها؟

قال: تفتدي منه بما تقدرُ.

قال: قلت: إن جبرت على ذلك؟

قال: لا تتزين له، ولا تقربه، وتهرب إن قدرت.

قلت له: حديثُ ابن عمر ﵄؟ (١).

قال: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا.

قال: قلت: أتقاتله إذا أرادها؟

قال: لا أدري، ما تقاتله.

قال أبو حنيفة: تقاتله، تهرب إن قدرت.

قال: قلت لأحمد ﵁: إذا سمعت أو شهد عدلان؟

قال: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.

قال: نعم. من هذا كله لا تقيم معه.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٤)

قال صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟

قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن يكون لا يشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.

"مسائل صالح" (١٦٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 395 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.