Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 396

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاختلاف في الطلاق
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها. فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٦)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن امرأة علمت أنها طالق من زوجها البتة، وأنكر الزوج؟

قال: تفتدي نفسها بمالها، ولا تأوي معه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠١)

قال حرب: قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة؟

قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم عنده.

قِيل: فلها أن تتزوج؟

قال: لا، لا تتزوج؛ لأنه يقول إنها امرأته.

قِيل: فتأخذ ميراثه؟

قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئًا؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها.

"مسائل حرب" ص ١٦٢

قال حرب: قلت لإسحاق: فرجل قال لامرأته: إني قد كنت حلفت بطلاقك ثلاثًا إن دخلت هذِه الدار. فلما دخلت وعلم الزوج أنه قد حنث قال لها: إني كذبت، إنما كنت أخوفك ولم أحلف. ما القول في ذلك؟

قال: ليس قوله بشيء إذا شهدت الشهود أنه قد أقر بالطلاق فليس إنكاره بشيء.

"مسائل حرب" ص ١٧٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 396 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.