Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 397

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاختلاف في الطلاق
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق

قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل طلق امرأته، فراجعها في العدة ولم يعلمها، فلما انقضت العدة قال لها: إني قد كنت راجعتك. فقالت له المرأة: كذبت. ما الحكم في ذلك؟

قال: إن كانت له بينة صدق، وإلا لم يصدق.

"مسائل حرب" ص ١٩٣

نقل أبو طالب: إذا طلق امرأته وجحدها وليس لها بينة تستحلفه.

ونقل ابن القاسم وغيره: لا يستحلف في الطلاق والنكاح.

قال في رواية مهنا في رجل زوج أمته فدخل بها الزوج وطلقها واحدة ثم قال: ارتجعتك فأنكرت، فالقول قول الأمة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١٦

نقل أبو طالب عن أحمد فيمن طلق امرأته ثلاثًا ثم جحد طلاقها: تهرب منه، ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، وتعلم ذلك، يجيء فيدَّعيها، فُترد عليه وتُعاقب.

وإن مات ولم يُقر بطلاقها لا ترثه، لا تأخذ ما ليس لها، تفر منه، ولا تخرج من البلد، ولكن تختفي في بلدها.

قيل له: فإن بعض الناس قال: تقتله، هي بمنزلة من يدفع عن نفسه. فلم يعجبه ذلك.

"المغني" ١٠/ ٥٣١، "الفروع" ٥/ ٤٧١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 397 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.