Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 399

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاختلاف في الطلاق
  3. فصل فرقة القاضي
  4. ٢٣٨٩ - الحكمان

أو يجعل أمرها بيدها، أو بيد غيرها، فهو على ما طلقت نفسها، أو طلقها المجعولُ إليه أمرها، أما اللعان، وخيار الأمة، والخلع، والمرضعة، والذي يغشى أم امرأته، وكل شيء يلزمه فراقها فهو فراق، وليس بطلاقٍ،

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أمرك بيدك، فهو على ما نوى الزوجُ، إن نوى واحدةً فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى كل أمرها، فالقضاء ما قضت.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٤)

٢٣٨٩ - الحَكَمان

قال حرب: وسألت أحمد بن حنبل عن تفسير الحكمين؟

قال: على حديث علي: يبعث رجل من أهل المرأة ورجل من أهل الرجل فيريان، رأيهما إن رأيا أن يفرقا فرقا، وإن رأيا أن يجمعا جمعا (١). وقال: رجلين عدلين. قلت: فإن قال الزوج: لا أطلق، قال: ليس له ذلك بتة لا يترك.

"مسائل حرب" ص ٢٣٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 399 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.