Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 400

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاختلاف في الطلاق
  3. فصل فرقة القاضي
  4. ٢٣٩٠ - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟

فصل المتعة للمطلقة

٢٣٩٠ - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة من الحر إذا طلقن.

قال أحمد: لكل مطلَّقة متاعٌ إذا كان غير مدخول بها، وإن لم يكن فرض لها.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتعة؟

قال: أوجبها على من لم يسم صداقًا، فإن كان سمى صداقًا فلا أوجبها عليه.

"مسائل أبي داود" (١١٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يستحب أن يمتع وإن كان سمى لها صداقًا.

"مسائل أبي داود" (١١٠٣)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكن فرض لها مهرًا، ثم وهب لها غلامًا، ثم طلقها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.