Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 401

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاختلاف في الطلاق
  3. فصل فرقة القاضي
  4. ٢٣٩٠ - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟

قال: لها المتعة.

"مسائل أبي داود" (١١٠٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم المتعةُ؟

قال: على قدر يساره.

قيل: عشرة آلاف؟

قال: هو على قدر ما يرى الحاكمُ.

قال أبو داود: قال: يعني: يملك عشرة آلافٍ؟

قال: على قدر ما يرى الحاكم.

"مسائل أبي داود" (١١٠٥)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، فطلقها واحدة قبل أن يدخل بها؟

قال: لها المتعة لازمة.

قال: وكم المتعة؟

قال: ثلاثة أثواب أحب إلينا، وأدناه ثوب واحد جامع.

"مسائل حرب" ص ١٢٦

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، حدثنا عفان، عن سعيد عن حبيب بن الشهيد، وابن عون، عن ابن سيرين قال: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين، حدثت ذلك أيوب، قال: سمعت سعيد ابن جبير قال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قال: لكل مطلقة متاع.

"الزهد" رواية عبد اللَّه ٣٧٩

نقل مهنا والميموني: إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 401 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.