قال: لها المتعة.
"مسائل أبي داود" (١١٠٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم المتعةُ؟
قال: على قدر يساره.
قيل: عشرة آلاف؟
قال: هو على قدر ما يرى الحاكمُ.
قال أبو داود: قال: يعني: يملك عشرة آلافٍ؟
قال: على قدر ما يرى الحاكم.
"مسائل أبي داود" (١١٠٥)
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، فطلقها واحدة قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المتعة لازمة.
قال: وكم المتعة؟
قال: ثلاثة أثواب أحب إلينا، وأدناه ثوب واحد جامع.
"مسائل حرب" ص ١٢٦
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، حدثنا عفان، عن سعيد عن حبيب بن الشهيد، وابن عون، عن ابن سيرين قال: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين، حدثت ذلك أيوب، قال: سمعت سعيد ابن جبير قال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قال: لكل مطلقة متاع.
"الزهد" رواية عبد اللَّه ٣٧٩
نقل مهنا والميموني: إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها.