قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٢].
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
"مسائل ابن هانئ" (١١٢٣)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟
قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمينًا.
"مسائل حرب" ص ٢٦١
٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟
قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟
قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن