Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 404

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟

قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال اللَّه: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٢].

قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٣)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة، قال: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق؟

قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين، قال اللَّه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمينًا.

"مسائل حرب" ص ٢٦١

٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟

قال حرب: قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟

قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 404 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.