Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 405

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٣٩٤ - ٢ - أن اللفظ صالحا للدلالة على معنى الإيلاء

الحسن قال: كانت لأنس بن مالك امرأة في خلقها شيء، فكان يهجرها الأربعة الأشهر وأكثر من ذلك، فيمر بها فتعلق بثوبه، وتقول يا ابن مالك اللَّه اللَّه يا ابن مالك، فما يكلمها.

"مسائل حرب" ص ٢٥٩

٢٣٩٤ - ٢ - أن اللفظ صالحًا للدلالة على معنى الإيلاء

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا حلف الرجلُ ألا يجامع امرأته في بيتٍ أو دار أو منزل، ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء؛ لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيءٌ.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاق: هذا إيلاء؛ لما عقد اليمين أن لا يجامع.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 405 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.