Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 408

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. ثالثا: المولي منها
  4. ٢٤٠٠ - يشترط أن تكون زوجة حقيقة أو حكما

٢٣٩٩ - نصراني آلى من امرأته ثم أسلما

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهرٍ، ثم أسلما بعدُ: يلزمه الطلاق، وهي تطليقة بائنة.

قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٦)

ثالثًا: المولي منها

٢٤٠٠ - يشترط أن تكون زوجة حقيقة أو حكمًا

قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: مرت امرأةٌ على رجل فحلف باللَّه ﷿ لا يجامعها، ثم تزوجها وتركها أربعة أشهرٍ؟ قال: لا يرونه شيئًا؛ لأنه حلف وليست له بامرأة.

قال أحمد: ليس بشيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإيلاء أن يحلف على ملكه؛ لما قال اللَّه ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

"مسائل الكوسج" (١٢٧٤)

نقل الميموني عنه: هل يتبع الطلاق إيلاء؟

قال: كيف يتبعه، قد منعه الطلاق من الجماع؟ !

قيل له: طلاق يملك الرجعة.

فقال: هل لها أن ترافعه وهي منه طالق؟ أليس يقال له: فيء وهي طالق؟ أرأيته إن لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها، أليس

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 408 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.