Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 409

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. رابعا: المحلوف عليه
  4. ٢٤٠٢ - ٢ - أن تزيد مدة الإيلاء عن أربعة أشهر

تذهب منه؟

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٣

رابعًا: المحلوف عليه

٢٤٠١ - ١ - أن يكون المحلوف عليه هو ترك الوطء في الفرج

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يُعلم الإيلاء إلا في الجماع وهو الذي نأخذ به.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٢٦٦).

٢٤٠٢ - ٢ - أن تزيد مدة الإيلاء عن أربعة أشهر

قال إسحاق بن منصور: قلت: ولا يكونُ اليمينُ دون أربعة أشهر؟

قال: لا يكون موليًا إذا حلف على دون أربعة أشهر.

قال إسحاق: الذي نختارُ من ذلك، إذا حلف على دون أربعة أشهر فتركها أربعة أشهرٍ أن يكون موليًا.

"مسائل الكوسج" (١٠١١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ قال لامرأته: واللَّه لا أطؤك أربعة أشهرٍ؟

قال: ليس هذا بإيلاء حتى يزيد على أربعة أشهر.

"مسائل أبي داود" (١١٦٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 409 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.