Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 410

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. رابعا: المحلوف عليه
  4. ٢٤٠٤ - مدة الإيلاء للعبد

قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فإنه ليس بإيلاء، وكذلك إن حلف على أربعة أشهر سواء؛ لأنه إذا مضت أربعة أشهر فليس يحجره عن تحليفها شيء، فالإيلاء لا يكون إلا أكثر من أربعة أشهر، ولا يذهب إلى قول من يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.

وقال: يذهب أهل الكوفة إلى قول ابن مسعود.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: جاء رجل إلى علي فقال: حلفت أن لا آتي آمرأتي سنتين؟ قال: ما أراك إلا قد دخل عليك إيلاء، قال: إنما قلت من أجل الرضاع، قال: فلا إذًا.

"مسائل حرب" ص ٢٥٨

٢٤٠٣ - أمد المولي من أكثر من زوجة أو من زوجة واحدة في أكثر من موقف

قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا آلى من جماعة نسائه أو من امرأة واحدة في مقاعد شتى فإنما يوقف للنسوة جميعًا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٢

٢٤٠٤ - مدة الإيلاء للعبد

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إيلاء العبد؟

قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 410 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.