Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 411

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. رابعا: المحلوف عليه
  4. ٢٤٠٥ - إن حنث في يمينه قبل مضي الأربعة أشهر

قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكر العبيد، ولا اليهود، ولا النصارى.

قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران؛ لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف.

"مسائل الكوسج" (٩٢١)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: العبد يولي من امرأته؟

قال: أنا أقول: إن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، فمن قال هذا فإذا مضى شهران وقف، ثم قال: أنا ربما ذهبت إلى أن أجعله مثل الحر لا يوقف إلى أربعة أشهر، وكأنه اختاره بعد.

وسألتُ إسحاق عن إيلاء العبد من الحرة والأمة؟

قال: شهرين به يقع الطلاق وغيره.

قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر، ومن الأمة شهران.

"مسائل حرب" ص ٢٦٣

نقل مهنا عنه: الاعتبار بالرجل، إن كان عبدًا فالمدة شهران، وإن كان حرًّا فالمدة أربعة أشهر.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٢

٢٤٠٥ - إن حنث في يمينه قبل مضي الأربعة أشهر

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: المولي يُكفر عن يمينه قبل مُضي الأربعة أشهر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 411 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.