Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
رابعا: المحلوف عليه
- ٢٤٠١ - ١ - أن يكون المحلوف عليه هو ترك الوطء في الفرج
- ٢٤٠٢ - ٢ - أن تزيد مدة الإيلاء عن أربعة أشهر
- ٢٤٠٣ - أمد المولي من أكثر من زوجة أو من زوجة واحدة في أكثر من موقف
- ٢٤٠٤ - مدة الإيلاء للعبد
- ٢٤٠٥ - إن حنث في يمينه قبل مضي الأربعة أشهر
- ٢٤٠٦ - هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟
- ٢٤٠٧ - طلاق المولي رجعي أم بائن؟
- ٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يجبر على الطلاق؟
- ٢٤٠٩ - فرقة القاضي، هل فيها رجعة؟