Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 417

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. رابعا: المحلوف عليه
  4. ٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يجبر على الطلاق؟

قال: متى طلقها لزمها الطلاقُ أبدًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٩)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه في المولي: فإن طلقها؟

قال: تكون واحدة، وهو أحق بها.

"المغني" ١١/ ٤٦

٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يُجبر على الطلاق؟

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُجبر على الطلاق في الإيلاء.

قلت: كم يطلق عليه؟

قال: واحدة.

قال إسحاق: كما قال، تبين بواحدة إذا انقضت العدة.

"مسائل الكوسج" (١٣٠١)

قال صالح: سألته عن الإيلاء؟

فقال: إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك. فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف. فقيل له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، فإن لم يفئ طلق عليه.

قلت: يطلق عليه السلطان؟

قال: نعم، وأما ابن مسعود فيقول: إذا مضت الأربعة أشهر فقد بانت بواحدة. وعلي وعائشة وابن عمر يقولون: يوقف بعد الأربعة (١)، والوقوف

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 417 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.