Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 418

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. رابعا: المحلوف عليه
  4. ٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يجبر على الطلاق؟

يقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق.

"مسائل صالح" (٢٧)

قال ابن هانئ: سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق؟

قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟

قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء فإن لم يفئ يوقف.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٢)

قال حرب: قلت لأحمد: المولي يوقف فلم يفئ ولم يطلق؟

قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك.

"مسائل حرب" ص ٢٦٠

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير قال: كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول، فحلف أن لا يمسها، فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما، فأبيا أن يصطلحا فقال: إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٠)

نقل أبو طالب وحبيش: تطلق عليه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 418 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.