Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 553

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
  4. ٣١٨ - هل يشترط الطهارة للأذان؟

٣١٨ - هل يشترط الطهارة للأذان؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟

قال: ما أعلم به بأسًا.

قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا.

"مسائل الكوسج" (١٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا (١)، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.

"مسائل الكوسج" (١٨٢)

قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟

قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر.

"مسائل صالح" (٨١)

وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟

قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين.

"مسائل صالح" (٨٣)

وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟

قال: يعجبني أن يتوقى.

"مسائل صالح" (١٠٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 553 (SanadKitab #20878, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.