Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 554

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
  4. ٣١٨ - هل يشترط الطهارة للأذان؟

وقال صالح: وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفًا (١). وأحب إليّ أن يؤذن وهو طاهر.

"مسائل صالح" (١٣٢٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ: يؤذنُ الرجلُ وهو غيرُ طاهرٍ؟

قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.

"مسائل أبي داود" (١٩٧)

وقال أبو داود: سمعتُ أحمَد سئلَ: يؤذنُ وهو جنبٌ؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٩٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا شاهد- عن الجنب يُؤذن؟

قال: لا يعجبني.

قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال عبد اللَّه: سألت أبي: المؤذن يُؤذِّن على غير وضوء؟

قال: يجزئ، وأحب إليّ أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإِقامة فلا يقيم إلا وهو طاهر.

نقل حرب عنه: أنه يعتد به، أي: أذان الجنب.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 554 (SanadKitab #20878, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.