Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 555

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
  4. ٣١٩ - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان

وقال علي بن سعيد: قد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم، فلم يعجبه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١١

٣١٩ - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان

قال أبو داود: رأيتُ رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا: نجمعُ أهل المسجد فينظرُ من يختارون.

قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابتْهُ القرعةُ أذن، كذلك فعل سعدُ بن أبي وقاصٍ (١).

"مسائل أبي داود" (١٩٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه.

فقال: إذا استووا في الصلاح جميعًا أقرع بينهم، فعل ذلك سفه، وإن كان أحدهما أصلح فينبغي لهم أن لا يختصموا.

قلت لأبي: فإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟

قال: هذا أحق.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 555 (SanadKitab #20878, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.