Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 556

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
  4. ٣٢٠ - أخذ الأجرة على الأذان

ونقل حرب عنه: يقدم من رضي به الجيران؛ لأن نفسين لو تشاحا في الإمامة ورضي الجيران بأحدهما قدم، كذلك هاهنا.

قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد اللَّه ﵀، فقال: إن أصحاب رسول اللَّه ﷺ تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد ﵁، فأنا أذهب إلى القرعة، أقرعا.

"الطرق الحكمية" ص ٤٢٣.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القوم إذا اختلفوا في الأذان فطلبوه جميعًا؟

فقال: القرعة في ذلك حسن.

وقال: ثنا هشيم عن ابن شبرمة: إن الناس تشاحوا يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد في ذلك.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٢٧٧

٣٢٠ - أخذ الأجرة على الأذان

قال صالح: وسألت أبي عن المؤذن يأخذ على أذانه كراء؟ فكرهه.

"مسائل صالح" (٤٦)

قال أحمد بن سعيد:

قال أحمد: ويقيم الإمام من المؤذنين ما أراد ويرزقهم من الغنى.

"شرح العمدة" ص ١٤٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 556 (SanadKitab #20878, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.