Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 414

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
  3. رابعا: المحلوف عليه
  4. ٢٤٠٦ - هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟

فكانت تقول: أما آن لك أن تفيء (١).

"مسائل صالح" (٥٩٥)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٣٦)

قال صالح: قول ابن عباس في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن عباس قال: لا تحسبوها قد انقضى أجلها، تزوج من شاء. وفي قول ابن عباس: قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر (٢)، فيوافقه أحد على هذا؟

قال: لا، إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي ﷺ خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه.

فالذين قالوا: يوقفوه؟

قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئًا، ويذهبون إلى الوقف.

قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟

قال: بلى، هو أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (١٠٧٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمدٍ يقولُ: الإيلاءُ يوقفُ.

"مسائل أبي داود" (١١٥٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنةً فأنت طالقٌ، فوطئها سنةً، تطلقُ؟

قال: لا، هي امرأتهُ أبدًا حتى يوقف.

"مسائل أبي داود" (١١٥٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 414 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.