Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 420

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب إنحلال الإيلاء
  3. ١ - انحلال الإيلاء بالفيء
  4. ٢٤١٠ - بم يكون الفيء؟

باب إنحلال الإيلاء

أولا - انحلال الإيلاء بالفيء

٢٤١٠ - بم يكون الفيء؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ طلَّق امرأتهُ وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدةُ. أي: وكان قد راجع قبل انقضائها؟

قال: إذا راجع فهي رجعةٌ.

قال إسحاق: إذا راجع بشهودٍ كانت رجعةً، وإن وطئها يريدُ به المراجعة كانت رجعة، وأمَّا دون الجماع فلا يكون مراجعة إلَّا أن يكون شهود.

"مسائل الكوسج" (١١٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من قال: الفيء: الجماع، فإن كان مريضًا يفيء بلسانه؟

قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.

قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع الجماع جاز له بلسانه.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٩)، (٣٢٤٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له في الفيء: الجماعُ؟

قال: إذا كان مريضًا أو محبوسًا تشهد، وإذا كانت امرأته ممن لا يجامع مثلها.

"مسائل أبي داود" (١١٦١)

قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يولي ثم يوقف بعد أربعة أشهر كيف يراجع؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 420 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.