Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 421

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب إنحلال الإيلاء
  3. ١ - انحلال الإيلاء بالفيء
  4. ٢٤١٠ - بم يكون الفيء؟

قال: إذا كان له عذر من مرض أو غيره تكلم وقال: قد راجعت، وإن لم يكن له عذر، فمذهبه الجماع.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن مسروق قال: الفيء: الجماع.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس وعوف وأبي حرة، عن الحسن قال: الفيء: الإشهاد إذا كان عذر من مرض، أو حبس، أو نفاس.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء قال: نزل بي ضيف آلى من امرأته، فنفست، فأراد أن يفيء فلم يستطيع أن يقربها من أجل نفاسها، فأتى علقمة فذكر ذلك له فقال له علقمة: أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ ! قال: قد فئت من امرأتك.

وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، قال: آلى رجل من الحي من امرأته فنفست، وأراد أن يفيء فخشي أن تمضي الأربعة الأشهر قبل أن يفيء، فسألني عن ذلك فقلت: لا أدري، ولمن سأسأل لك، قال: وعلقمة، والأسود، ومسروق يومئذ أحياء فسألتهم فقالوا: إذا هو فاء بلسانه أجزأه ذلك من الوقوع عليها.

"مسائل حرب" ص ٢٦٠

نقل حنبل عنه: إذا فاء بلسانه وأشهد على ذلك كان فيئة.

وقال أحمد في رواية مهنا: إذا آلى من امرأته وهو غائب عنها بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر، أو تكون صغيرة، أو رتقاء، أو حائضًا، فيريد أن يفيء: يجزئه أن يفيء بلسانه وبقلبه، إذا كان لا يقدر عليها والفيء ماضٍ، وقد سقط عنه الإيلاء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٣ - ١٧٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 421 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.