Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 425

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم

كتاب الظهار

باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته

أولًا: الصيغة

٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم

قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟

قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٧)

قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟

قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.

"مسائل صالح" (٢٥٨)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟

قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 425 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.