Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 426

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم

وسألت إسحاق عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك. هل يكون هذا ظهارًا؟

قال: نعم، هو ظهار.

قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟

قال: قد اختلفوا في هذا، قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.

"مسائل حرب" ص ٢٦٥

نقل الميموني وحنبل عنه: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟

قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.

ونقل ابن القاسم عن أحمد إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا، ولا شيء عليه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٨، "المغني" ١١/ ٥٩

٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم

قال إسحاق بن منصور: إذا قال: ما أحل اللَّه ﷿ عليه حرامٌ وله امرأة؟

قال: عليه كفارة الظِّهار.

قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل اللَّه تعالى له، وعليه كفارةُ الظهار.

قال إسحاق: يُسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية، فأدناه يمين.

"مسائل الكوسج" (٩٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 426 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.