Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 427

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينو طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.

قال: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.

قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.

"مسائل الكوسج" (٢١٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك واحدٌ.

قال إسحاق: وأما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجلٌ قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ؟

قال: كلما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمينٌ.

"مسائل الكوسج" (١٣٣٦)

قال صالح: قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ونوى الطلاق؟

قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.

قلت: فيه كفارة الظهار؟

قال: نعم، فيه كفارة الظهار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 427 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.