Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 428

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم

قلت: فإن قال: الحل عليّ حرام؟

قال: كذلك أيضًا.

قلت: إن لم ينو الطلاق؟

قال: نوى أو لم ينو.

قلت: فرجل قال: الحل عليه حرام أعني به الطلاق؟

قال: طلقت امرأته ثلاثًا.

قلت: ثلاثًا؟

قال: نعم، ولكن لا أفتي به.

"مسائل صالح" (١٠٣)، وحرب عن الإمام أحمد في "مسائله" ص ١٩٥، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٦٦)

قال صالح: وقال أبي: إذا قال: حل اللَّه على حرام. وله امرأة، فكفارة مغلظة: عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا. وشبهه بقوله: أنت عليّ كظهر أمي.

فقال: إنما أراد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي التحريم.

قلت: فإذا قال: حل اللَّه عليّ حرام -أعني: به الطلاق- فقد حرم وخص بالطلاق؟

قال: وكذلك الخلية والبرية والبائن لا أقول فيها شيئًا، وأخاف أن تكون ثلاثًا.

"مسائل صالح" (١٣٤)

قال صالح: وسألته عن رجل حلف: ما أحل اللَّه عليه حرام إن دخل البيت بنهار، ثم يدخل؟

قال أبي: يكفر كفارة الظهار: يعتق رقبة إن وجد، وإلا صام شهرين

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 428 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.