Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 429

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم

متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وأقل إطعام المساكين: مدُّ بُرًّ، أو نصف صاع تمر لكل مسكين.

"مسائل صالح" (٢٧٣)

قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟

قال: يجب عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن نوى واحدة فبائن، وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

"مسائل صالح" (٣٣١)

قال صالح: وسألته عن رجل قال: حل اللَّه حرام. وليست له امرأة، ولم ينو؟

قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين.

"مسائل صالح" (٣٨٧)

قال صالح: وقال: إذا قال: الحل عليه حرام أعني: به الطلاق؟

قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجيب فيه.

"مسائل صالح" (٦٥٦)

قال صالح: وقال في الحل حرام: لا أجيب.

"مسائل صالح" (١٠٥٢)

قال صالح: وإذا قال: الحل عليه حرام -أعني به: الطلاق- وقال: أردت واحدة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 429 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.