Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 436

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٤١٤ - تعليق الظهار

٢٤١٤ - تعليق الظهار

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته؟ أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟

قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.

قال إسحاق: ليس عليه في ذلك كفارة الظهار، إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقًا كان ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول في رجل قال لامرأته: إن لم أرح نفسي منك، فأنت عليّ كظهر أمي؟

قال: إذا صار في الوقت الذي يعلمُ أنه لم يرح نفسه منها حنث.

"مسائل أبي داود" (١١٦٣)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فيعطل امرأة؟

قال: لا ينبغي له أن يفعل.

"مسائل أبي داود" (١١٦٤)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على امرأته أنت عليّ مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها مَنُّ ونصف؟

قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من مَنّيْن.

"مسائل أبي هانئ" (١١٥٠)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمي إن حلفت بالطلاق. فحلف بالطلاق؟

قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.

"مسائل حرب" ص ٢٦٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 436 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.