Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 437

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. أولا: الصيغة
  4. ٢٤١٥ - توقيت الظهار

٢٤١٥ - توقيت الظهار

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا وقت وقتًا في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه يقول ليس عليه شيء.

قال أحمد: إذا مضى الوقتُ سقط الظهارُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٢)

قال صالح: وقال في رجل قال لامرأته: أنت اليوم عليّ حرام أو كظهر أمي: هذا قد وقت، فإذا كان غدًا لا تحرم، فمن ذهب أنها تحرم يشبهها بالطلاق، وأقوى في المذاهب الذي يزعم أنها لا تحرم، وأذهب إليه؛ وذاك أن الظهار والحرام عندي يمين.

قلت: فمن يقول في (الفيء) (١) يوقت؟

قال: عطاء بن أبي رباح (٢).

قلت: فمن يقول: إنه يقع عليها إذا وقت وقتًا؟

قال: إبراهيم وغيره (٣)، وشبهوه بالطلاق، وهو عندي لا يشبه الطلاق.

"مسائل صالح" (٩٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 437 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.