Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 438

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. ثانيا: المظاهر
  4. ٢٤١٦ - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها

ثانيًا: المظاهر

٢٤١٦ - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها

قال إسحاق بن منصور: قلت: على النساء ظهار؟

قال: من ذهب إلى أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة.

قال إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصعف اللَّه الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأن الإرادة في ذلك اليمين.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٥)

قل حرب: سمعت أحمد يقول: المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكفارة كما يلزم الرجل إذا قالت لزوجها: أنت كأبي، أو كأخي، أو نحو ذلك: كفَّرت كما يُكفِّر الرجل؛ لأن الظهار ليس بمنزلة الطلاق؛ لأن الظهار إنما هي يمين.

قِيل: فيطأها الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟

قال: الزوج أيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.

"مسائل حرب" ص ٢٦٨

نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب عنه: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي، لزمها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة.

ونقل ابن القاسم عنه في المرأة تظاهر من الرجل.

فقال: هذا بعيد جدًّا؛ القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 438 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.