Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 439

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. ثالثا: المظاهر منها
  4. ٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه

٢٤١٧ - ظهار النصراني

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني ظاهر من امرأته ثم أسلم؟

قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارًا.

فقلت له: أليس أخبرتني عن عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه ﷺ أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (١).

قال: ليس هذا من هذا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٣ (٥٧٩)

ثالثًا: المظاهر منها

٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟

قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا.

قال إسحاق: هكذا هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال -يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ.

قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 439 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.