Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 440

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. ثالثا: المظاهر منها
  4. ٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه

قال صالح: قلت: الظهار من الأمة والحرة سواء؟

قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو ظهار، وإن كانت ملك يمين أو أم ولد فليس منها ظهار.

"مسائل صالح" (٨٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الظهار من الأمة؟

قال: إذا كانت ملك اليمين؛ فكأنه حرمها، يكفرُ يمينه؛ فإذا كانت أمةً تزوجها فظاهر منها يكفرُ كفارة الظهار.

قيل: فأم الولد ظاهر منها؟

فقال: هذِه ملك اليمين.

"مسائل أبي داود" (١١٦٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟

قال: عليه كفارة الظهار.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٠)

قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطأها: أنت عليّ حرام

قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ لأن هذِه ملك يمين.

"مسائل حرب" ص ١٩٩

قال حرب: سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟

قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 440 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.