Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 442

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
  3. ثالثا: المظاهر منها
  4. ٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية

الظهار قبل النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟

قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٤)

قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟

قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢).

"مسائل صالح" (٣٦٨)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 442 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.