قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.
قلت له: لا يكون مثل التزويج؟
قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.
"مسائل صالح" (١١٩٥)
Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل
قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.
قلت له: لا يكون مثل التزويج؟
قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.
"مسائل صالح" (١١٩٥)
Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 443 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.