Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 448

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. وجوب الكفارة
  4. ٢٤٢٣ - إذا ظاهر فجامع قبل أن يكفر؟

قال أبي: والظهار يمين، والكفارة فيه قبل أن يتماسا، فلو أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم طلقها، لم تكن عليه كفارة -والظهار: أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، عمتي، خالتي، حماتي، ذات محرم- والأمة إذا كانت زوجة، يكون منها ظهار، وإن كانت ملك يمين، لا يكون منها ظهار.

قال أبي: عليه الكفارة في أمته وأم ولده، كذلك ابن عمر كفّر قبل وبعد، قبل أن يحنث، وبعد ما حنث، وسلمان كفّر قبل أن يحنث.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٠)

٢٤٢٣ - إذا ظاهر فجامع قبل أن يكفر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ظاهر من امرأته، ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟

قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٠٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفّر؟

قال: قد أساء، وعليه كفارة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٧)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر يواقع قبل أن يكفر؟

قال: عليه كفارة واحدة. يذهب إلى حديث سلمة بن صخر، عن النبي ﷺ (١).

"مسائل حرب" ص ٢٦٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 448 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.